حاج ملا هادي السبزواري
213
شرح المنظومة
16 غرر في بيان مناط الصدق « 1 » في القضية الحكم إن في قضية خارجية صدق . مثل حكم القضية الحقيقية الصادقة للعين انطبق « 2 » وحقه من نسبة حكمية تامة خبرية والتعبير بالحق للإشارة إلى اتحاده بالذات مع الصدق . فإن الصادق هو الخبر المطابق بالكسر للواقع والحق هو الخبر المطابق بالفتح للواقع طبق لنفس الأمر في الذهنية متعلق بالنسبة الحكمية . وتلخيص المقام أن القضية قد تؤخذ خارجية « 3 » وهي التي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة « 4 » في الخارج محققة كقولنا قتل من في الدار وهلكت المواشي ونحوهما مما الحكم فيها مقصور على الأفراد المحققة الوجود . وقد تؤخذ ذهنية وهي التي حكم فيها على الأفراد الذهنية فقط كقولنا الكلي إما ذاتي وإما عرضي